أحمد بن عبد الرزاق الدويش

372

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في فصل الصيف من جهة ، وتأثري لعدم نجاح أصدقائي من جهة أخرى ، فلم أستطع حتى الإفطار من شدة التعب ، فانقطعت عن الصيام في تلك الفترة ، فلم أعرف ماذا أفعل ، خاصة وأنني نذرت بأن أصوم هذه الأيام دفعة واحدة ، وذلك بيمين مني ، أي : حنثت . فأفتوني مأجورين . ج : يجب عليك الوفاء بالنذر الذي عقدته ، وتصوم تلك الأيام متتابعة ، وتكفر كفارة يمين عن تأخرك عن صيامها في الوقت الذي عينته ، فتطعم عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من الطعام ، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا ، أو تكسوهم ، أو تعتق رقبة مؤمنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20718 ) س : منذ تزوجت كان إنجابي بنات ، وقد نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة ، وهذه فيها شك حيث لم أتأكد هل قلت : خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة ، ولا أذكر أي التاريخين نذرت ، وحيث إن ابني لم يتبق عليه سوى شهر ونصف الشهر ويدخل الخامسة عشرة ، وحيث إنني لا